المحقق الكركي

165

جامع المقاصد

ولو التقط في الصحراء عرف في أي بلد شاء ، وما لا بقاء له كالطعام يقومه على نفسه وينتفع به مع الضمان ، وله بيعه وحفظ ثمنه ولا ضمان ، أو يدفع إلى الحاكم .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 260 .